الميرزا جواد التبريزي
15
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
وأمّا ما ذكره الفخر قدس سره ، فلعلّ المراد فيه من الخصوصية المأخوذة في الصّيغة شرعاً ، هي : اشتمالها على العنوان المعبّر عن تلك المعاملة به في كلام الشّارع ، فإذا كانت العلاقة الحادثة بين الرّجل والمرأة معبّراً عنها في كلام الشّارع بالنكاح ، أو الزوجيّة ، أو المتعة ، فلا بدّ من اشتمال عقدها على هذه العناوين ، فلا يجوز بلفظ الهبة أو البيع أو الإجارة أو نحو ذلك ، وهكذا الكلام في العقود المنشأة للمقاصد الاخر كالبيع والإجارة ونحوهما . فخصوصيّة اللفظ من حيث اعتبار اشتمالها على هذه العنوانات الدائرة في لسان الشّارع ، أو ما يرادفها لغةً أو عرفاً ، لأنها بهذه العنوانات موارد للأحكام الشّرعية التي لا تحصى . وعلى هذا ، فالضّابط : وجوب إيقاع العقد بإنشاء العناوين الدائرة في لسان الشّارع ، إذ لو وقع بإنشاء غيرها . فإن كان لا مع قصد تلك العناوين - كما لو لم تقصد